- نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان- وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويرجع قيام التحكيم نتيجة لتداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والإجتماعية وغيرها والتي غالباً ما تنشأ بسببها منازعات من حين لآخر.
- وفي الكويت عُرف التحكيم قبل أن يُعرف القضاء العام حيث كان الناس يحتكمون إلى شيخ القبيلة أو إلى الحكيم الذي اشتهر بسداد الرأي والحكمة ليفصل في نزاعهم دون الحاجة لاستخدام القوة أو القضاء الشخصي. فالتحكيم هو أصل القضاء.
- فكل من التحكيم والقضاء يعد وسيلة لفض النزاع بين المتخاصمين ودياً، ولكن القضاء أصبح هو الطريق العام وصاحب الولاية العامة في الفصل بين الخصوم وذلك لا يمنع الأطراف من اللجوء إلي القضاء الخاص وهو التحكيم.
- فالتحكيم هو الطريق الذي يختاره الخصوم للفصل في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم، عن طريق اختيارهم لشخص (طبيعي أو مؤسسي) ليفصل في نزاعاتهم بدلاً من المحكمة القضائية المختصة، وذلك بواسطة السلطة الممنوحة له بموجب اتفاق الخصوم على التحكيم بدلاً من عرض نزاعهم على القضاء.
-وقد أخذ المشرع الكويتي بنظام التحكيم ونص عليه المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 في المادة 39، كما نظمته قواعد خاصة به في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، كما انضمت الكويت بموجب قانون رقم 19 لسنة 1977 – إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية. وانضمت كذلك بموجب قانون رقم 10 لسنة 1978 لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 والخاصة بالإعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
- وعليه قام المشرع الكويتي باصدار تشريعات منشئة لهيئات التحكيم من خلال مراسيم أميرية وقرارات وزارية مثل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 بشأن اللائحة الداخلية لسوق الأوراق المالية والتي تضمن فكرة التحكيم الإجباري في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم بالسوق.
- ونظراً لتوسع وازدهار التجارة وتنوع المعاملات بين الأفراد والشركات في الكويت تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي .
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler