
دعا المستشار بالمحكمة العربية للتحكيم الدولي د.محمد المديرس الى ضرورة اعادة النظر في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها بالمواد من 222 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والتي تقضي بعدة اجراءات تنفيذية ضد المواطن في حال تخلفه عن السداد، مؤكدا علي انه سيرفع هذا الاقتراح الي أعضاء مجلس الامة لادراجه ضمن المقترحات النيابية ..
وقال إن ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة
قد تدفع البعض للأستدانة من بنك أو شركة أو شخص لتوفير مطلب ملح أو مواجهة حادث
طارئ أو مرض أو زواج أو غير ذلك من متطلبات الحياة العديدة، وعادة ما يطلب الدائن
- ضمانا لحقه - إقرار دين بتوقيع المدين، أو إيصال أمانة أو كمبيالة أو شيكا، فإن
تأخر الأخير عن السداد إلتجأ الدائن للقضاء واستصدر بموجب هذا السند حكما يقضي
بأآداء الدين، وما إن يصبح الحكم نهائياً حتي يبادر الدائن باتخاذ كافة إجراءات
التنفيذ المنصوص عليها بالمواد من 222 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الكويتي، من حجز تحفظي على منقولات وأموال المدين، وحجز ما للمدين لدى
الغير، وحجز العقار والحجز تحت يد النفس وحجز المنقول لدى الغير وحجز الأسهم
والسندات، والضبط والاحضار والمنع من السفر، إذ نجد أن أحدها يصل إلى حد الحبس شأن
حال المجرمين معتادي الأجرام والمتهمين في قضايا جنائية، كل ذلك لأجل تحصيل حفنة
قليلة من الأوراق النقدية، تساوي حبس المدين وتقييد حريته ومنعه من السفر والتنقل ..
واضاف : يجب علي نواب الامة ان
يشرعوا قانوناً يراعي ظروف الفئة غير القادرة على السداد من المدينين بمبالغ من
دينار وحتى 5 آلاف دينار بحيث يسن تشريع يمنحهم ميزة سداد الدين على دفعات شهرية
متوازية ولايتخذ قبلهم أي إجراء تنفيذي من جانب الدائن الذي عليه أن يتقبل التقسيط
حتى سداد الدين بالكامل بشرط أن يثبت عدم قدرة المدين على السداد دفعة واحدة ولا
يستفيد من هذا المقترح المدينون القادرون على السداد ممن تسمح ظروفهم بسداد
المديونية دفعة واحدة وكذلك لا يستفيد من هذا الاقتراح المدينون بمبالغ تفوق
الخمسة آلاف دينار، إذ يتحملون مغبة الأستدانة لمبالغ كبيرة وعادة ما يكون هؤلاء
قادرين ولديهم دخول عديدة إذ لو كان يعلم بعدم قدرته على السداد لما إقترض مبالغ
كبيرة.
وأكد المديرس ان هذا المقترح هو أصل
شرعي، إذ يعد إمهال المدين المتعسر عملاً من أعمال الخير والبر، منوها بأن المشرع
الكويتي قد إنتهج ذات النهج في بعض نصوص قانون المرافعات الكويتي إذ نجد المادة
294 من هذا القانون تمنع إصدار أمر الحبس للمدين الذي تعدي سن الخامسة والستين
وكذلك المدين الذي له أولاد لم يبلغوا سن الخامسة عشرة وكانت الزوجة متوفاة أو
غائبة لأي سبب، اضافة الى ان المادة 216 من ذات القانون تمنع الحجز على ما يلزم
المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب والأثاث
وأدوات المطبخ وما يلزم من الغذاء والوقود لمدة شهر، وكذلك الكتب والأدوات
والمهمات المخصصة لمزاولة مهنة معينة أو حرفة يمارسها المدين،كما لا يجوز الحجز
على السكن الخاص اللازم لإقامة الكويتي وأسرته.
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler