آخر الأخبار
خدمة المجتمع .. بدلاً من السجن
Monday, July 6, 2026
خدمة المجتمع .. بدلاً من السجن
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بهدف وضع تنظيم واضح للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، حيث تتضمن العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، إضافة إلى إصلاح الضرر الناتج عن الجريمة، فيما تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذ تلك العقوبات.

وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، إذ تتولى وزارة الداخلية إشراك المحكوم عليهم في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، بينما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.

كما أوكل إلى وزارة التربية تنفيذ أعمال تشمل تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية، وأعمال النظافة والترتيب، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراك المحكوم عليهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل في مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.

تنظيف المساجد

وتشمل الأعمال المقررة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية، فيما تتضمن المهام لدى وزارة الكهرباء والماء توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة المشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات.

كما نص القرار على تنفيذ أعمال لدى وزارة التجارة والصناعة تتعلق بتوعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية، إلى جانب المشاركة لدى الهيئة العامة للبيئة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية.

وتتضمن العقوبات البديلة كذلك تنفيذ أعمال في بلدية الكويت تشمل تنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جانب توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة في الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، والعمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.

وأوضح القرار أن البرامج التأهيلية تتضمن محاضرات تثقيفية، وورش عمل تدريبية، وبرامج نفسية وسلوكية تستهدف تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيم تلك البرامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.

وفيما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، مع تحديد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة.

وأكد القرار التزام الجهات المنفذة للعقوبات البديلة برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بشأن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال الامتناع عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.



اقرأ أيضا بنفس القسم
تركيب كاميرات داخل المركبات وحفظ التسجيلات لمدة 120 يوماً
- اللواء الوهيب: ماضون في تحديث وتوسيع مراكز الخدمة في مختلف المناطق