آخر الأخبار
تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية: السماح لقضاة المحكمة الكلية بإصدار أمر منع سفر المدين
Sunday, July 5, 2026
تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية: السماح لقضاة المحكمة الكلية بإصدار أمر منع سفر المدين
صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم القانون رقم 38 لسنة 1980.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى: تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 على: جاءت المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار امر بمنع المدين من السفر، ومن بين الشروط التي قررتها هذه المادة تحديد الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر، حيث قصرت سلطة إصداره - الى جانب مدير إدارة التنفيذ - على وكلاء المحكمة الكلية. وإذ تبين ان قصر إصدار هذا الأمر على درجة قضائية بعينها من شأنه ان يفضي الى تعذر الفصل في الطلبات في حينها، نظرا لكثرتها وما تستلزمه من فحص للتحقق من توافر شروطها وانتفاء موانعها، في مقابل قلة عدد شاغلي درجة وكيل محكمة، بل قد تخلو المحكمة الكلية من هذه الدرجة في بعض الفترات باعتبارها درجة بينية في سلم الترقيات القضائية.

وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة 4 منه على ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة» الواردة في الفقرة الأولى من المادة 297 المشار إليها، لتوسيع نطاق الاختيار بما يجيز إسناد سلطة اصدار الامر الى من تختارهم الجمعية العامة من قضاة المحكمة الكلية، ضمانا للبت في طلبات منع السفر فور تقديمها، وتحقيقا للغاية المرجوة من هذا الإجراء. وألزمت المادة الثانية منه الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ احكامه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا بنفس القسم
تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية
تركيب كاميرات داخل المركبات وحفظ التسجيلات لمدة 120 يوماً
- اللواء الوهيب: ماضون في تحديث وتوسيع مراكز الخدمة في مختلف المناطق