آخر الأخبار
«البلدي»: 5 آلاف دينار غرامة إقامة إعلان تجاري دون ترخيص من «البلدية»
Tuesday, December 23, 2025
«البلدي»: 5 آلاف دينار غرامة إقامة إعلان تجاري دون ترخيص من «البلدية»
أقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس، والتي ترأسها نائب رئيس المجلس خالد المطيري، التعديلات المقترحة على لائحة الإعلانات. وتضمنت اللائحة 29 مادة أبرزها أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف من يقوم بعمل إعلان تجاري بأي وسيلة من الوسائل من دون ترخيص من البلدية، وتحصيل رسم مالي قدره 40 دينارا سنويا للإعلانات على الدراجات النارية الخاصة بخدمات توصيل الطلبات للإعلان التعريفي للنشاط فقط، كما يحصل رسم مالي قدره 100 دينار سنويا للإعلانات التجارية عن طريق شركات الدعاية والإعلان، وتكون الرسوم المقررة في جميع الأحوال مستحقة عن ترخيص كامل إعلان الصندوق.

ونص اللائحة أيضا على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار عند إقامة إعلان مناسبات اجتماعية من دون ترخيص، مع تحصيل رسم مالي قدره 100 دينار سنويا لكل متر مربع للإعلانات التجارية والتعريفية للوحة أو الشاشة الإلكترونية المتحركة، كما يحصل رسم مالي 50 دينارا سنويا لكل متر مربع للإعلانات التجارية والتعريفية الثابتة أو اللوحة الإلكترونية الغير متحركة، وحظرت اللائحة اللوحات الإلكترونية الخارجية في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

ووافق المجلس على تحديد الاجازة الربيعية للأعضاء لتبدأ من 4 يناير حتى 3 فبراير 2026.

وكانت الجلسة قد بدأت بمصادقة الأعضاء على محضر الاجتماع السابق، ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، حيث اطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المتضمن المصادقة على محضر اجتماع الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/11/2025.

ووافق المجلس على طلب وزارة خارجية إعادة تنظيم جزء من قطعة رقم 1 ضمن الضاحية الديبلوماسية، وذلك بتجزئة إحدى القسائم إلى قسيمتين متساويتين مساحة كل منهما 1500م2 وتخصيصهما لصالح كل من:

٭ سفارة جمهورية الفلبين القسيمة رقم 44 البالغ مساحتها 1500م2.

٭ سفارة جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية القسيمة رقم 44 A البالغ مساحتها 1500م2، وذلك بصفة حق انتفاع استنادا لقرار مجلس الوزراء شريطة التالي:

ـ التنسيق مع وزارة المالية ـ إدارة أملاك الدولة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن قواعد تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الديبلوماسية العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بالكويت.

ـ الالتزام بأحكام المرسوم بقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية والقرار الوزاري رقم 325 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية وتعديلاته.

ـ الالتزام بردود واشتراطات وزارات الخدمات والهيئات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

كما افق المجلس البلدي علي طلب الهيئة العامة للرياضة تخصيص الموقع الكائن بمنطقة شرق الأحمدي قطعة رقم 5 لنادي برقان الرياضي بمساحة ٦٤٫٣٢١م2 شريطة الآتي:

٭ إبرام عقد مع وزارة المالية من تاريخ استغلال الموقع.

٭ توفير مواقف سيارات داخل حدود الموقع.

وأقر المجلس الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إنشاء لائحة خاصة تتضمن بنود التخصيص وقراراتها التفصيلية.

وأكدت العضو م.منيرة الأمير أن الهدف من اللائحة لا يقتصر على تجميع القرارات الصادرة فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى سد الفراغات التنظيمية القائمة، وتهيئة إطار لائحي قابل للتقييم والمراجعة المستمرة بما يسمح بتطوير آليات التخصيص وتحديثها وفق المعطيات العملية ومتطلبات الحوكمة.

ورفض المجلس طلب جامعة الكويت إعفاءها من البند رقم 7 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن مشروع الحرم الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن تعديل قيمة بعض الرسوم الواردة في لائحة الإعلانات رقم 599 لسنة 2023.

واطلع المجلس على الاقتراحات المقدمة من عدد من الأعضاء وأحالها إلى الجهاز التنفيذي، وتضم التالي:

٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء: فهد العبد الجادر، وم.إسماعيل بهبهاني وسعود الكندري بشأن تنظيم آلية تطوير الشوارع بشكل متكامل.

٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء: فهد العبدالجادر وم.إسماعيل بهبهاني وسعود الكندري بشأن السماح للمستوصفات والمدارس الحكومية والمؤسسات الحكومية ذات الطابع نفسه بترخيص سرداب لمواقف السيارات أو الملاجئ أو لأي استغلال ذي طابع خاص استغلالا للمساحات.

٭ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء: عبدالله العنزي، وفهد الخنين، بشأن طلب تخصيص إنشاء مقهيين شعبيين في مدينتي المطلاع وصباح الأحمد السكنيتين.

العبدالجادر: التعديلات تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلانات وتسهيل آليات الرقابة والمتابعة

أعلن رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فهد العبدالجادر عن اعتماد تعديلات شاملة على لائحة الإعلانات، في إطار جهود المجلس المستمرة لتنظيم قطاع الإعلانات وضبط المشهد الحضري، وتعزيز المظهر الجمالي والكفاءة في استخدام المساحات العامة والخاصة، مع مراعاة السلامة العامة وحماية حقوق جميع الأطراف.

وقال العبدالجادر ان التعديلات تضمنت ما يلي:

٭ تحديث التعاريف بالفصل الأول - المادة الأولى: توسيع تعريف الإعلان ليشمل جميع أنواع الإعلانات التجارية، التعريفية، الموسمية، المشاريع الإنشائية، المناسبات، الوسائل الإعلانية، المواقع الإعلانية، الشاشات الإلكترونية المتحركة والثابتة، بالإضافة إلى تحديد الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على تنفيذ اللوائح.

٭ الشروط العامة بالفصل الثاني - المادة الثانية: إلزام جميع المنشآت التجارية والحرفية والصناعية بوضع إعلان تعريفي على واجهة محلها أو منشأتها، وضمان التقيد بالشروط العامة والخاصة طوال مدة الترخيص.

٭ إجراءات الترخيص بالفصل الرابع والخامس: تنظيم إصدار وتجديد تراخيص الإعلانات، مع تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة، والتأكيد على إزالة اللوحات عند انتهاء الترخيص أو إلغائه، مع إلزام المرخص له بتنفيذ ذلك خلال ثلاثة أسابيع.

٭ تحديد المواقع والمواصفات بالفصول الثالث والرابع: تنظيم الإعلانات على الأسطح، واجهات المحلات الفردية ومتعددة الأدوار، خدمة السيارات، الدراجات النارية، المجمعات التجارية، الطرق السريعة، المنشآت الرياضية، المنتجعات، مطار الكويت الدولي، ومحطات الوقود، مع تحديد القياسات، المسافات البينية، الارتفاعات، نوع الإضاءة، ونوع الشاشة، واشتراط تقديم المخططات الهندسية المعتمدة.

٭ الإعلانات المحظورة بالفصل الثالث - المادة الثانية عشرة: حظر الإعلان عن التبغ والسجائر، الأدوية والعمليات الطبية دون موافقات رسمية، وكل محتوى ذي أثر سلبي، مع منح مدير البلدية الحق في حظر أي منتجات إضافية عند الحاجة.

٭ الإعلانات الموسمية والمؤقتة وصناديق الإعلانات الضوئية بالفصل الخامس: تنظيم كافة الإعلانات المؤقتة والموسمية، بما يشمل تنزيلات، معارض، مشاريع إنشائية، وأرض المعارض، مع الحصول على موافقات الجهات المختصة مثل قوة الإطفاء والطيران المدني للوسائل الطائرة، إضافة إلى تنظيم صناديق الإعلانات الضوئية على واجهات المحلات بمساحة محددة وإضاءة ثابتة ومحتوى غير متحرك.

٭ القيد في سجل البلدية وتصنيف شركات الدعاية والإعلان بالفصل السادس: تحديد شروط وضوابط تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات والمكاتب والمراكز المختصة بالدعاية والإعلان، بما يضمن التزامها بالقوانين والمعايير المعتمدة.

٭ الرسوم والعوائد بالفصل السابع: تحديد الرسوم السنوية لجميع أنواع الإعلانات، بما يشمل الأسطح، الواجهات، وسائل النقل، الصناديق الضوئية، الإعلانات الموسمية، والإعلانات الإلكترونية المتحركة أو الثابتة، وفق مقاييس محددة لكل نوع.

٭ الغرامات والعقوبات بالفصل الثامن: فرض غرامات مالية تصاعدية على المخالفين، تتراوح بين 100 دينار وحتى 5000 دينار حسب نوع المخالفة، مع إمكانية إزالة الإعلان المخالف، حجز المواد المستخدمة، سحب الترخيص نهائيا أو مؤقتا بعد إنذارين، وتطبيق رمز الاتصال السريع QR CODE لمتابعة الترخيص والمخالفات.

وذكر العبدالجادر أن التعديلات تهدف إلى تنظيم فعال لقطاع الإعلانات، وتعزيز المظهر الحضري الجمالي، وضمان سلامة المنشآت والمرافق العامة، مع تعزيز الشفافية في الرسوم والغرامات وتسهيل آليات الرقابة والمتابعة، بما يعكس التزام المجلس بتطوير البيئة الحضرية واستثمار المساحات العامة والخاصة بشكل متوازن وفعال.

اقرأ أيضا بنفس القسم
سيتم هدم باقي العقارات حسب الجدول الزمني المحدد بالتعاون مع الجهات المختصة
الميناء يستهدف تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الإقليمية وسلاسل الإمداد العالمية
الجائزة تعد من أعرق الجوائز العربية في ميدان المعلوماتية والتحول الرقمي
المرسوم يتكون من 12 مادة ، ونشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس