
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
وبين أنه جعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق لتبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وأوضح المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسين، الأول إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين.






