
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة الأولى على استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المرفق بالمرسوم الجديد، بالجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
وحدد المرسوم المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، إذ حدد ثلاث سنوات لكل من: وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب)، فيما حدد المرسوم أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).
من جانبه، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.
وأضاف المستشار السميط أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشددا على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت، وإنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام.
وذكر أن المرسوم يختصر المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا، تنفيذا للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة دون مساس بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابط القانونية المنظمة للترقية.
اقرأ أيضا بنفس القسم
إقامة الحفل على مسرح أبو بكر سالم في 22 أكتوبر
الجائزة تمنح سنوياً لطبيب واحد فقط في برامج الاختصاص المعتمدة بالولايات المتحدة
ثاني أعلى رقم لهذا الشهر منذ عام 1875
- لمن لديهن طلبات مساكن مؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن
في مدينة جنوب عبدالله المبارك - قطعة 1
البحث
الأكثر قراءة






