
(كونا) - أصدرت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2026 بشأن حظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات التوصيل أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار تنظيم عمليات البيع عبر الوسائل الرقمية والحد من تداول منتجات التبغ من خلال منصات التوصيل أو التطبيقات الإلكترونية بما يضمن الالتزام بالضوابط المعمول بها.
وأضافت أن القرار نص على أنه في حال ثبوت المخالفة يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية على الجهة المخالفة التي تشمل توجيه إنذار للمنشأة المخالفة أو الإغلاق الإداري المؤقت للنشاط أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
النائب الأول أكد خلال لقائه الثاني في «القوى العاملة» مع أصحاب الشركات أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز
إزاحة الستار عن الصرح التذكاري السبت المقبل في قلب واشنطن
بهدف التأكد من الجاهزية التقنية للطلبة والمعلمين والاستعداد لأي ظرف طارئ
تستوعب نحو 120 ألف مخيم
ترأس اجتماع اللجنة العليا للطاقة وأكد أن ما يُنجز اليوم يمتد أثره إلى الأجيال المقبلة
البحث
الأكثر قراءة






