
يدخل القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إقامة الأجانب، حيز التطبيق اعتباراً من اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أن سمة دخول وإقامة للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 تصدر بناءً على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مبينة أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأضافت كما يجوز الترخيص بالإقامة العادية للمستثمرين الأجانب المستوفين للشروط، بناءً على كتاب رسمي صادر من هيئة تشجيع الاستثمار.
وتابعت كما حددت اللائحة فترة سماح لتسجيل مواليد الأجانب بمدة أربعة أشهر، بعدها تُفرض غرامات مالية تبدأ بـ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، وأربعة دنانير عن كل يوم بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، اشارت على انه يشترط ألا يقل سن العامل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، ويُصدر تصريح الدخول بناءً على طلب صاحب العمل وبالتنسيق مع شؤون الجنسية والإقامة.
وأضافت كما يُسمح للعمالة المنزلية الحاصلة على إقامة مادة (20) بالتواجد خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وتسقط الإقامة بعد ذلك إذا لم يقدّم الكفيل طلبًا للحصول على إذن غياب، لافتة إلى انه لا يطبق القرار على المغادر قبل تاريخ تطبيق اللائحة.
ولفتت إلى انه تحدد الرسوم الخاصة بـ سمات الدخول والزيارات بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان على حسابها في منصة "إكس"، أن سمة دخول وإقامة للمستثمر الأجنبي الخاضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013 تصدر بناءً على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مبينة أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأضافت كما يجوز الترخيص بالإقامة العادية للمستثمرين الأجانب المستوفين للشروط، بناءً على كتاب رسمي صادر من هيئة تشجيع الاستثمار.
وتابعت كما حددت اللائحة فترة سماح لتسجيل مواليد الأجانب بمدة أربعة أشهر، بعدها تُفرض غرامات مالية تبدأ بـ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، وأربعة دنانير عن كل يوم بعد ذلك.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية، اشارت على انه يشترط ألا يقل سن العامل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا، ويُصدر تصريح الدخول بناءً على طلب صاحب العمل وبالتنسيق مع شؤون الجنسية والإقامة.
وأضافت كما يُسمح للعمالة المنزلية الحاصلة على إقامة مادة (20) بالتواجد خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وتسقط الإقامة بعد ذلك إذا لم يقدّم الكفيل طلبًا للحصول على إذن غياب، لافتة إلى انه لا يطبق القرار على المغادر قبل تاريخ تطبيق اللائحة.
ولفتت إلى انه تحدد الرسوم الخاصة بـ سمات الدخول والزيارات بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر.
اقرأ أيضا بنفس القسم
جددت التأكيد على إبعاد الوافدين مرتكبي مخالفات نقل الركاب والتسابق والاستهتار والوقوف في أماكن ذوي الإعاقة والآداب والسرعة
ملاحقة 64 متهمًا وارتفاع القضايا من 3 إلى 11
القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
خلفا للمحامي عدنان محمود أبل
إخماد حريق في كراج بمنطقة الشويخ الصناعية
البحث
الأكثر قراءة






