صدر مرسوم رقم 32 لسنة 2023 بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها. و جاء في المرسوم مادة أولى:
يستبدل بنـــص المادة 7 من المرســوم رقم 95 لسنــــة 2017 المشار إليه النص التـــالي: «تشكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 - وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة رئيسا.
2 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائبا للرئيس.
3 - ممثل لإدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار عضوا.
4 - ممثل لوزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.
5 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية عضوا.
6 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية عضوا.
7 - مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات عضوا.
8 - مدير عام الإدارة العامة للإمداد والتموين عضوا.
9 - مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
10 - مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات عضوا.
11 - مدير إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
12 - مدير إدارة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون المالية عضوا.
ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين، وبحد اقصى اربع سنوات..
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شكيل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية
Monday, February 20, 2023

اقرأ أيضا بنفس القسم
النائب الأول أكد خلال لقائه الثاني في «القوى العاملة» مع أصحاب الشركات أن صاحب السمو يوجّه بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الحقوق دون تمييز
إزاحة الستار عن الصرح التذكاري السبت المقبل في قلب واشنطن
بهدف التأكد من الجاهزية التقنية للطلبة والمعلمين والاستعداد لأي ظرف طارئ
تستوعب نحو 120 ألف مخيم
ترأس اجتماع اللجنة العليا للطاقة وأكد أن ما يُنجز اليوم يمتد أثره إلى الأجيال المقبلة
البحث
الأكثر قراءة






