قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم او قرار الدعوة للانتخابات العامة او الانتخابات التكميلية بحسب الاحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.
مادة ثانية:
تضاف الى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، نصها جميعا كالآتي:
مادة ثانية مكررا:
يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد ارقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد ارقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العليا للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته اسماء جميع المرشحين ونتائج اجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى المفوضية العليا للانتخابات اعداد ورقة التصويت على ان تتضمن كل ورقة بشكل واضح ارقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون ان تشتمل ورقة التصويت على اسماء المرشحين.
مادة ثانية مكررا (أ)
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على ان يكون من بينهم مرشح واحد على الاقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب ارقام المرشحين وفقا لأحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب ان يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة او في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا ادلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكررا (ب)
يعلن فوز اول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية في ادنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الامة في الانتخابات العامة او بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح او وكيله ان يطلب من المفوضية العليا للانتخابات اعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات اذا تقدم بما يكفي من الاسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الفصل التشريعي الثامن عشر.
وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي:
تنص المادة 81 من الدستور على ان تحدد الدوائر الانتخابية بقانون، وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة انتخابية على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة 1996 كما ألغي المرسوم بالقانون المشار اليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة الذي يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية ينتخب كل منها عشرة اعضاء.
وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف اشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على اساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الاصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد ان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، الا ان التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة الى اعادة النظر في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، انما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة او اي نظام انتخابي آخر يحقق هذا الهدف.
ولما كان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور، بمعنى انه الامين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة، لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه، يقعده عن امكان اختيار اصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها، مما يؤدي الى تقييد حرية الناخب او دفعه الى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده المرشح الذي يعتقد انه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على اساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح امام الناخب فرصة اعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الاصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب امامه واطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة الى افق ابرح مدى واصوب هديا، بما يحقق العدالة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت، والعدالة والمساواة في عدد الاصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر، محققة كذلك بصورة مطلقة، اذ ان الفوز لا يمكن ان يتحقق لأي مرشح اذا كان احد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الاصوات اكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه.
وقد سبق ان قدم اقتراح بقانون على ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، الا انه بعد الآراء التي ابديت، وبعد التساؤلات التي طرحت عن امكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة الى تغيير في الدوائر الانتخابية، رؤي ان تحقيق العدالة والمساواة مع الابقاء على تعدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب واعطائه كامل الحق في ان يدلي بصوته ـ وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون ـ لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية، ومن اجل ذلك سبق ان قدم بديلا عنه، يحقق العدالة والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.
وعليه، أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ناصا في مادته الاولى على تعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه بحيث يكون الترشيح لعضوية مجلس الامة وفقا لاحكام المادة الثانية مكررا من القانون ذاته.
وأوردت المادة الثانية بعد تعديلها كذلك على ان تقدم طلبات الترشيح ـ موقعة من المرشح ـ على النموذج المعد لذلك خلال عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم او قرار الدعوة للانتخابات العامة او الانتخابات التكميلية ـ بحسب الاحوال ـ وتحوطا لما يثار عن وقوع اتفاقات ربما كانت مخالفة للقانون تتم على ضوئها انسحابات تثير التساؤلات احيانا، نصت هذه المادة على عدم جواز التنازل عن الترشيح.
وتضمن الاقتراح بقانون اضافة ثلاث مواد جديدة الى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه، بأرقام مادة ثانية مكررا، مادة ثانية مكررا «أ»، مادة ثانية مكررا «ب».
حيث نصت المادة الثانية مكررا على ان يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد ارقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد ارقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العليا للانتخابات بين جميع المرشحين، وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج اجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح.
ونصت هذه المادة كذلك على ان تتولى المفوضية في اليوم ذاته اسماء جميع المرشحين ونتائج اجراء القرعة مشتملة على رقم كل مرشح.
ونصت هذه المادة كذلك على ان تتولى المفوضية العليا للانتخابات إعداد ورقة التصويت على ان تتضمن كل ورقة بشكل واضح ارقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون ان تشتمل هذه الورقة على اسماء المرشحين.
اما المادة الثانية مكررا «أ» فقد نصت على ان يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيدة فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين على ان يكون من بينهم مرشح واحد على الاقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب ارقام المرشحين وفقا لاحكام المادة الثانية مكررا من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية مكررا «أ» في فقرتها الثانية على انه: مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يجوز للناخب ان يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة او في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة اذا ادلى الناخب بصوته بالمخالفة لاحكام هذه المادة.
ومؤدى ذلك ان الناخب وان كان حرا في اختيار المرشحين في اي من الدوائر الانتخابية، وانسجاما مع احكام المادة 108 من الدستور التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها، وبالتالي لابد ان يكون من حق الناخب ان يقرر من يختار بشكل ارحب وان يفاضل بين جميع المرشحين، الا ان هذا الحق قد قيد بشرط أن يدلي الناخب لمرشح واحد على الاقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، ولكن ذلك لا يمنع من ان يدلي بجميع اصواته للمرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، فإن ادلى بصوته لمرشح واحد او لمرشحين اثنين او لثلاثة مرشحين او لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها كانت ورقة التصويت صحيحة وان لم يدل بصوته لأي مرشح في اي من الدوائر الانتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها ما دام لم يجاوز لعدد المسموح به وهو التصويت لأربعة مرشحين وان كانوا جميعا من الدائرة الانتخابية المقيد فيها، على انه في المقابل فإن ورقة التصويت تعتبر باطلة اذا تضمنت ترشيح اي عدد من المرشحين في دائرة او دوائر انتخابية غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها، حتى وان لم يجاوز الناخب العدد المسموح له انتخابهم في الدوائر الانتخابية غير الدائرة المقيد فيها وهو ثلاثة مرشحين ما دام لم يدل بصوته لمرشح واحد على الاقل في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، وقد ارفق بالاقتراح بقانون جدول رقم 1 المشار اليه في هذه المادة ويعتبر جزءا من القانون لما يمكن ان تكون عليه صحة او بطلان ورقة التصويت.
ونصت المادة الثانية مكررا «ب» على أن: يعلن فوز اول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة واول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية في ادنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الامة في الانتخابات العامة او بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
وحتى تتاح الفرصة للمرشحين، اقتراح تصحيح اي خطأ يكون قد وقع في تجميع اصوات المرشحين، كما اعتمدت واعلنت في مختلف الدوائر الانتخابية ـ اي ان اقتراح التصحيح يكون فقط على تجميع ما اعلن وليس على غير ذلك ـ فقد نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على حق كل مرشح او وكيله ان يطلب من المفوضية العليا للانتخابات اعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات اذا تقدم بما يكفي من الاسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.