تقدم النائب د ..محمد الحويلةباقتراح بقانون بإنشاء مركز إعداد القياديين يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
(المادة الأولى)
ينشأ مركز يسمى مركز إعداد القياديين ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشاف وتطوير القدرات القيادية للشباب وتطوير مهاراتهم بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية.
(المادة الثانية)
تناط بالمركز المهام الآتية:
1- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد القياديين في الدولة.
2- دراسة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية من القيادة العليا ووضع البرامج اللازمة لإعدادهم.
3- وضع مهام وأهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة.
4- الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والتعاون مع الجهات الأكاديمية العالمية المتخصصة بإعداد برامج القياديين.
5- إنشاء قاعدة بيانات للمرشحين للبرامج.
6- متابعة خطط التنمية وإعداد القياديين المنوط بهم تنفيذ هذه الخطط.
7- التقييم المستمر للقياديين ومتابعة أدائهم وتطوير مهاراتهم ضمن المعايير التي يحددها مجلس إدارة المركز.
8- تعزيز قدرات القياديين الحاليين والذين لم تضمن خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون وإلحاقهم بالبرامج المتخصصة المحددة من قبل المركز.
(المادة الثالثة)
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكونا من خمسة أعضاء من حملة الشهادات العليا، ويتم اختيار مدير المركز من بينهم، ويتولى المهام الآتية:
1- تحديد الفئات القيادية والبرنامج الخاص لكل منها.
2- تشكيل اللجان لعمل الدراسات والاقتراحات اللازمة.
3- وضع الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والوظيفية للمركز.
4- تحديد الميزانية الثانوية والخطة الخمسية للمركز واعتماد كل منهما.
5- تلقي طلبات الترشيح المقدمة من وزارات الدولة وإداراتها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
6-. تحديث البرامج على ضوء المستجدات ومتطلبات العمل وخطط التنمية.
7- مراجعة وتقييم المتقدمين للبرامج القيادية والتأكد من كفاءتهم للالتحاق بالبرنامج.
(المادة الرابعة)
يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الأعضاء.
(المادة الخامسة)
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات سير عمل مجلس الإدارة والنصاب اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
(المادة السادسة)
تكون للمركز ميزانية ملحقة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.
(المادة السابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
(المادة الثامنة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي: من أجل النهوض بإنتاجية العمل يجب إعداد جيل شاب قادر على العمل بكفاءة عالية تكون لديه مهارات قيادية متوائمة مع الرؤية المستقبلية للكويت (2035) والتي تهدف للتحول لمركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، فيجب تأهيل جيل من القيادات الشابة من أجل ضخ دماء جديدة في عروق الأجهزة الحكومية، فإن أهمية تولية الشباب وإعداد صف ثان من القيادات تكمن في ضمان استمرار عجلة التنمية الشاملة.
ونظرا لحاجة البلاد في هذه المرحلة لقيادات شابة ذوي كفاءة عالية لتحقيق التنمية والتطوير على الأصعدة كافة وفي جميع الجهات الحكومية، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مركز إعداد القياديين، للنهوض بالعمل القيادي الذي ينتج عنه تطورا للأداء الحكومي في قطاعاته كافة.
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler