أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قراراً بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية برئاسة المدير لعام للبلدية م. أحمد المنفوحي وعضوية اللواء جمال الصايغ (المنسق العام) وقائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الخامسة لواء حقوقي وليد الشهاب، وقائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الرابعة العميد صلاح الدعاس، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الثالثة العميد عوض الشمري، وقائد قيادة أمن الدائرة الانتخابية الأولي العميد زياد الخطيب، وقائد قيادة أمن الدائرة الإنتخابية الثانية العميد خالد بوناشي، ومن البلدية، نائبي المدير العام للبلدية لقطاعات المحافظات ومديري أفرع المحافظات ومدير إدارة العلاقات العامة ورئيس فريق الطوارئ المركزي رشيد البدر والمنسق العام مع وزارة الداخلية يوسف الفجي.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة فى الإشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكرر و31 مكرر (أ) من قانون إنتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والخاصتين بحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شي من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها.
وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، ويحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.
وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية، والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية يرد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.
وجاء فى (مادة 31 مكرراً أ) ، مع مراعاة أحكام المادة السابقة تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصاً بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية.
ويعاقب كل من يخالف الأحكام بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة ألاف دينار ، وتقوم وزارة الداخلية والبلدية بإزالة أي مقار إنتخابية تقام بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف .
القبس
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler