
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء بعدم دستورية قرار رئاسة مجلس النواب بعد إعلانها فتح باب الترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية في فبراير الماضي.
وذكرت وكالة الانباء العراقية أن المحكمة استندت في حكمها إلى انه «لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية بيد أن المحكمة أجازت إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس».
وتقدم النائب باسم خشان قبل أيام بدعوى ضد رئاسة المجلس يدعي فيها عدم دستورية فتح البرلمان لباب الترشح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية قبل أن يتم التصويت على اسماء القائمة الاولى للمرشحين.
وأعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية في الثامن من فبراير الماضي بعد ان أخفق في انتخاب الرئيس من قائمة المرشحين الاولى ضمن السقف الزمني الدستوري.
وأثار فتح باب الترشيح للمرة الثانية اعتراضات نيابية انتهت بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان، إذ يرى المعترضون أن فتح باب الترشح للمرة الثانية أمر غير دستوري ولا يوجد نص قانوني يشير اليه وأن الترشح يجب ان يقتصر على مرشحي القائمة الاولى التي دعا إليها البرلمان في العاشر من يناير الماضي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت الاسبوع الماضي بإرجاء البت في دعوى في شأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية إلى الاول من مارس الحالي.
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler