أصدرت محكمة الاستئناف -الدائرة الإدارية الثانية (أفراد وعقود )- برئاسة المستشار عادل يوسف الكندري، حكماً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ضد وزير المالية بصفته، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية رقم 5 لسنة 2020، بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ، أو المصدرة من الصين والهند، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء القرار بعد سماع مرافعة ودفاع المحامي بسام العسعوسي الذي تضمن رداً وافياً على ما أوردته وزارة المالية بصحيفة استئنافها، إذ يعتبر هذا الحكم انتصاراً جديداً للمنتج الوطني، ما من شأنه أن يدفع عجلة الإنتاج في الكويت.
ويأتي ذلك بعدما كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت سابقاً حكم أول درجة بإلغاء القرار الإداري السلبي نفسه.
وشمل سياق صحيفة الدعوى المقدمة من المحامين بسام العسعوسي وفهد البسام الوكيلين عن الشركة الطالبة (شركة الصناعات الوطنية للسيراميك)، بأن مثل هذه الصناعات تمثل إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الكويتي، خصوصاً أن الشركة الطالبة شيّدت مصنعها لصناعة السيراميك بأنواعه المختلفة بجودة عالية، وبأسعار تنافسية وبطاقة إنتاجية قادرة على تغطية احتياجات السوق، فيما دأبت الصين والهند على إغراق السوق المحلي بمنتجاتهما النظيرة بأسعار لا ترقى إلى التكلفة الفعلية لتلك المنتجات ضاربة عرض الحائط باتفاقية التجارة العالمية «الجات» والمعمول بها داخل الكويت بموجب القانون رقم 81/1995.
ويترافق ذلك مع اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في شأنها القانون (110/2015) في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج، حيث أكدت مادته (8) على اختصاص اللجنة الوزارية باتخاذ القرارات في اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو خفضها.
وسبق أن أوضحت الشركة الوطنية للسيراميك، وفقاً لمحاميها، أن الخسائر التي ترتبت على تلك الممارسات بلغت نحو 100 مليون دولار، فضلاً عن الخسائر التي ألمّت بها خلال السنوات السابقة التي امتنع فيها وزير المالية آنذاك عن تطبيق رسوم الإغراق، والتي ألزمه القانون بوضعها لمكافحته.
bonus veren siteler
bonus veren siteler
bonus veren siteler