
أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قراراً وزارياً يُدخل تعديلات جوهرية على القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر.
ونص القرار ، على تعديل المادة الرابعة بحيث تنص صراحة على أن صرف المواد الإنشائية المدعومة يُمنح للمستفيد لمرة واحدة فقط ، مع ربط عملية الاستحقاق والصرف آلياً بالرقم المدني للمواطن، بهدف منع تكرار الصرف لأي مستفيد.
وشمل القرار الجديد إجراءين منفصلين: الأول استبدال نص البندين (1) و(6) من المادة الرابعة بنصين جديدين، والثاني إلغاء البند رقم (7) من المادة نفسها بالكامل، وهو البند الذي كان ينظم إجراءات نقل وتنازل مواد البناء المدعومة في حالات تبادل القسائم السكنية بين المواطنين.
ونص القرار على استبدال البندين (1) و(6) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بالنصين التاليين:
البند الأول: أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء، على أن تُصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط، ويُحدَّد استحقاقه لها وفقاً لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطاً بهذا الرقم.
البند السادس: إذا كان المستفيد مالكاً لبيت ويرغب في هدمه وإعادة بنائه، يُطبَّق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، ويُشترط لذلك:
- أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
- إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عبر النظام الإلكتروني.
- تقديم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، على أن تُحدَّد الكمية وفقاً للنظم الحسابية لمساحة البناء المقررة، مع مراعاة خصم الكميات التي سبق صرفها للمستفيد.
كما نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، وعلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وكانت الفقرة الملغاة (رقم 7) تنص على أنه في حال رغبة المستفيد بالتبادل بين القسائم السكنية، يجب الكشف على القسائم من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية للتحقق من حالة البناء.
وعند اكتشاف استخدام أحد المستفيدين مواد البناء المخصصة له دون وجه حق عن القسيمة التي استبدلها، تُسجَّل عليه هذه المواد ويُحرم من المطالبة بغيرها، فيما يُصرف للمستفيد الآخر إجمالي المخصصات المستحقة له عن القسيمة المستبدلة. وفي حال الاتفاق بين المستفيدين، كان يُعتمد نموذج تنازل بين المواد للطرفين.
اقرأ أيضا بنفس القسم
كشفت عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من الشواغر في التعاونيات
تنوعت المخالفات المرصودة بين عدم وضع تسعيرة واضحة على السلع والبضائع المعروضة
10 إلى 50 ديناراً رسوم الشهادات والتقارير وخدمات التصديق
«الكويت اليوم» تنشر نص المرسوم بقانون «مكافحة التستر التجاري»
عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد ومتابعة حثيثة ومسبقة
البحث
الأكثر قراءة






